أمل زاهد تدير حوارًا مفتوحاً مع د. المحامي محمد درويش عن “التركات” وحقوق الإنسان بعد وفاته



أقيم مساء يوم الاثنين الماضي بمقهى تحفة بالمدينة حوارًا مفتوحاً بعنوان “التركات” استضافت من خلاله الإعلامية والكاتبة أمل زاهد د. المحامي محمد درويش سلامة رئيس هيئة المحامين بمنطقة المدينة المنورة وأمين الإفلاس المعتمد وذلك بحضور عدد من المحامين والمحاميات والمهتمين بالمجال القانوني .

وتحدث د. المحامي محمد درويش خلال الحوار عن العديد من حقوق تركات الإنسان بعد وفاته منها :

حق الميت
حيث أشار إلى أن حق الميت بعد الوفاة يكون بالتجهيز والدفن والدعاء له بالرحمة والمغفرة كما حثت الشريعة الإسلامية بالدعاء للأموات حتى يخفف عنهم في القبور و يستمر عملهم كأنهم لازالوا في الدنيا أحياءً كما جاء في الحديث الشريف “إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثٍ: صدقةٍ جارية أو علمٍ ينتفع به أو ولدٍ صالحٍ يدعو له” .

كذلك إنفاذ وصيته الشرعية إن ترك وصيةً وهي لازمة إن كانت لغير وارث وتخرج من ثلث المال وهي مقدمة بعد الدين على حقوق الورثة لقوله -تعالى-: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ) .

حق الدَين
وفي حق الدَين أوضح د.  المحامي محمد درويش على ضرورة احصاء ديون الإنسان بعد الوفاة وإخراجها أولاً سواء كانت ديون محصورة في جزء من التركة أو بكاملها فلابد من إخراج الدين المترتب على الإنسان المتوفى اذا كان في ذمته كفارة أو دفع مبلغ زكاة فهي حق من حقوق الله عز وجل وواجب دفعها .

كما تحدث عن الحقوق الخاصة للأخرين مثل الديون للزوجة أو الأبناء أو العمالة وغيرهم ويُسدد لأهل الدَين ديونهم .

حق الوصية
اما في حق الوصية أفاد أنه اذا كان الإنسان المتوفى قد أوصى قبل الوفاة فلابد من إخراج الوصية مع الالتزام بشروط الوصية وهي شرطًا أساسيان :

الشرط الأول : عدم تجاوز ثلث المال المتبقي وهذا ما يجوز في الوصية وليس من حق الورثة الامتناع عن تنفيذها سواء كانت بالأوراق النقدية أو العقارات .

الشرط الثاني : أن لا يوصي الإنسان المتوفي أحد الورثة سواء الزوجة أو الأبناء أو الوالدين فلكل منهم حقوق ولا يجوز كتابة وصية لأحد منهم مشيراً إلى أنه قد تختلف الوصية في حالة واحدة مثلاً اذا كان الإنسان المتوفي قد خصص مبلغ هدية زواج قبل الوفاة لأحد الأبناء وبقي شخص منهم بعد الوفاة لم يستفيد فيحق له الأخذ بالوصية ولكن برضى بقية الورثة اذا أقروا بأخذهم أثناء حياة والدهم .

اما في حالة اعتراض أحد الورثة على منح هدية الزواج لمن لم يستفيد بعد الوفاة فيأخذ من حق من أقر ويترك من حق من أعترض .

وأوضح د.المحامي محمد أن وصية المتوفى لابد أن تكون للأشخاص الغير وارثين مثل الأخ أو الأخت أو الأعمام ومن حقه أن يوصيهم وهي جائزة .

حق الميراث
في حق الميراث أكد د. المحامي محمد درويش على ضرورة حصر الإرث والممتلكات بعد وفاة الإنسان وتقديمها بشكل رسمي للمحكمة موضحًا أن هناك نوعين من تقسيم التركة منها التقسيم بالتراضي بين الورثة أو التقسيم عبر القضاء وكلاً منهما لها أسلوب مختلف ولكن تقسيم التركة بالتراضي يلزم تثبيته في المحكمة بشكل رسمي في حالة وجود شخص قاصر اما التقسيم دون تراضي فيتم عبر القضاء ولها ثلاثة أنواع لدى وزارة العدل .

الأولى : إذا كان المبلغ يتجاوز 50 مليون فيتم التقاضي فيها لدى دوائر قضائية مخصصة للمبالغ الكبيرة ويُنظر بالقضية من ثلاث قضاة في كُل ما يخص التركة من ممتلكات سواء كانت عينية أو نقدية .

الثانية : في حال كانت التركة اقل من 50 مليون فلابد من رفع تقسيم التركة العينية في قضية وتقسيم التركة المالية في قضية أخرى .