تعرف على عقوبة الموظف المتغيب عن أول يوم عمل بعد إجازة العيد
تعاود (الأحد) المصالح والهيئات الحكومية العمل مجدداً بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك المحددة من قبل وزارة الخدمة المدنية، في وقت يتم فيه تغليظ العقوبة على الموظفين المتغيبين بدون عذر وفق ما ينص عليه النظام.
وينص قرار مجلس الوزراء رقم (747) الصادر بتاريخ (12 رمضان 1391 هـ)، على أن الموظف المتغيب عن عمله في أول يوم عمله بعد إجازة العيد يعاقب بحسم يومين من راتبه لأول يوم لاستئناف العمل حتى نهاية اليوم السادس عشر.
وينص القرار كذلك على مراعاة بعض الأمور قبل توقيع العقوبة على الموظف المتغيب، وهي أن يكون غيابه بدون عذر، وأن يكون غيابه متصلاً بنهاية إجازة العيد، ولا يجوز احتساب غياب اليوم بيومين في السجلات، ويكتفى بالحسم المادي المضاعف من الراتب فقط.