إدانة مستثمر خالف نظام السوق المالية وإلزامه بدفع 3.78 مليون ريال



أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية مستثمراً بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وفرضت عليه غرامة قدرها 1.75 مليون ريال، وألزمته بدفع 2.03 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة التي تحققت على محفظته الاستثمارية، إثر قيامه بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم (ارتبط بعضها بأوامر بيع)، وإدخال أوامر بيع بهدف التأثير في سعر السهم ثم الشراء، وذلك عند تداوله على أسهم: (شركة تكوين المتطورة للصناعات، الشركة السعودية لأنابيب الصلب، شركة الجبس الأهلية، الشركة السعودية للصناعات المتطورة، الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن، شركة أسمنت نجران، شركة الكثيري القابضة، شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية، الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات، إعمار المدينة الاقتصادية، شركة البحر الأحمر العالمية، الشركة الوطنية للتربية والتعليم، شركة دار الأركان للتطوير العقاري، شركة القصيم القابضة للاستثمار، شركة الجزيرة للتكافل التعاوني، شركة مصنع فش فاش للمواد الغذائية، شركة المصانع العربية للمأكولات والألبان)، وذلك خلال الفترة من تاريخ 2020/08/13م وحتى تاريخ 2022/06/15م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها.

ووفقاً لمنطوق قرار اللجنة القطعي فقد تمت إدانة عبدالعزيز بن عبدالخالق بن محمد المنتشري، بمخالفة الفقرة (أ) من المادة (49) من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة (2) من لائحة سلوكيات السوق، لقيامه بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر السهم ارتبط بعضها بأوامر بيع، وإدخال أوامر بيع بهدف التأثير على سعر السهم ثم الشراء وذلك على أسهم الشركات الـ 17 المعلنة.

وسبق أن تم إيقاف المنتشري مرتين عن خدمة التداول الإلكتروني وتنفيذ أي صفقة بهامش التغطية لمدة ثلاثة أشهر (وهي صفقات َيقترض فيها المستثمر جزءاً من تكلفة شراء الأسهم من الشخص المرخص له، ليمنحه قوة شرائية أكبر)، وإيضاح السلوك المخالف الذي تسبب له في تلك التنبيهات والإيقافات، وتوجيه طلب مباشر له بالتوقف عن تلك الممارسات والاطلاع على لائحة سلوكيات السوق.

إلا أنه استمر في ارتكاب السلوكيات المخالفة صارفاً إرادته إلى إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في أسعار الشركات محل المخالفة ثم البيع، وإدخال أوامر بيع بهدف التأثير في أسعار أسهم الشركات محل المخالفة ثم الشراء دون أن يقدم تفسيراً لاستمراره في ارتكابها، مكتفياً بتبرير قيامه بتكرار لأوامر الشراء بأسعار مختلفة لرغبته في الحصول على كمية حددها لنفسه، وعدم وجود بائعين في نطاق سعري واحد لتلك الكمية، ولعدم معرفته بأن تلك الممارسات تعدّ مخالفة.

وهذا ما اعتبرته لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية تبريراً غير منطقياً لأن العلم وفهم الأنظمة واللوائح هي مسؤولية المستثمر ولا تسقط مسؤوليته عن مخالفاته بجهله بها، خاصة مع استفادته المادية من تكرار تلك السلوكيات وتحقيقه مكاسب غير مشروعة بلغت قيمتها (2,038,095.39) ريالًا، وهو ما استدعى إصدار قرار بإيقاع الحجز التحفظي على الحسابات الاستثمارية والمصرفية والأرصدة النقدية المتحصلة من بيع موجودات المحافظ الاستثمارية، وفرض غرامة مالية عليه قدرها (1,750,000) ريال، ومنعه من التداول شراءً على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية بشكل مباشر أو غير مباشر في السوق المالية مدة سنة واحدة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى مؤسسات السوق المالية.